قاعدة [ 1 ]
الفقه لغة ( 1 ) : الفهم . وشرعا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية
عن أدلتها التفصيلية .
فخرج : العلم بالذوات ، والعلم بالأحكام العقلية ، وعلم أصول
الفقه ، وعلم المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي ، فإنه يقول في كل مسألة :
هذا ما أفتاني به المفتي ، وكل ما يفتي ( 2 ) به المفتي فهو حكم الله تعالى
في حقي . فإنه ينتج : هذا حكم الله تعالى في حقي .
قاعدة ( 3 ) [ 2 ]
الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة ( 4 ) ، وربما جعل السبب
والمانع ، والشرط ، مغايرا لها ، كالدلوك الموجب للصلاة ، والنجاسة
المانعة منها ، والطهارة المصححة لها .
وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والايقاعات
والأحكام .
ووجه الحصر : أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة ، أو
الغرض الأهم منه الدنيا ، والأول : العبادات . والثاني : إما أن يحتاج
إلى عبارة ، أو لا ، والثاني : الأحكام . والأول : إما أن تكون العبارة
هامش
( 1 ) انظر : ابن منظور / لسان العرب : 13 / 522 ، فصل الفاء
حرف الهاء ، مادة ( فقه ) .
( 2 ) في ( ح ) : ما أفتى .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة .
( 4 ) وهي : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، والإباحة .