فمنها : المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب
العبادة طاهرا ، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما
حائضا .
ومنها : حيض الحامل ، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب
الحمل ومن غيره . الأقرب الانقضاء .
واشتباه موت الصيد بالجرح ، أو الماء القليل في أحد الوجهين .
ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ، ونفي وطئها ، فإنه
يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه ، إلا أن يتصور علوقها من مائة
بغير وطئها قبلا .
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت ، حلفت ، ويجب عليه
الانفاق وله التزويج بالأخت ، أو الخامسة في وجه .
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية إن ( 1 ) اعملنا فيه الأصلين
المنافيين ( 2 ) ، على ما اختاره بعض الأصحاب .
قاعدة [ 106 ]
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه :
ويرجح الأول : اعتضاده بالأصل ، والثاني ( 3 ) : على خلاف
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) و ( م ) .
( 2 ) يقول السيوطي في نحو هذه المسألة : ( اللقيطة التي أقرت
بالرق بعد النكاح ، لها حكم الأحرار في الطلاق ، وحكم الإماء في
عدة الوفاة ) . الأشباه والنظائر : 566 .
( 3 ) في ( أ ) زيادة : كونه .