الأصل .
وله فروع :
منها : أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة
هل هو لانتفاء المقتضي ، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف ، وهي
التكليف ، أو لوجود المانع ، وهو انفراده عن الولي :
وتظهر الفائدة : لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله ،
وعلى الثاني يصح .
قاعدة [ 107 ]
في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد .
وقد ظهر أثره ، في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في
محله ، فإنه يأتي به . والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها .
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل
عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد
الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك . والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا .
وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا . والصلاة على جميع القتلى ودفنهم
احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار . وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة
في عدد محصور .
وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه ، وعموم . قول النبي صلى الله عليه وآله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 124 ، باب
12 من أبواب صفات القاضي ، حديث : 47 ، والسيوطي / الجامع
الصغير بشرح المناوي : 2 / 23 - 24 .