منها : الماسح على الخف أو الجبيرة ، أو غاسل موضع المسح ثم
يزول السبب .
ومما صار أصلا مستقلا : الإجارة ، فإنها معاوضة على المنافع
المعدومة ، وشرعيتها للحاجة ، ثم صارت أصلا ، لعموم البلوى .
والجعالة ، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما
ففي الجواز كلام للعامة ( 1 ) . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا ،
فتجوز مع العلم .
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة ( 2 ) ، وإن كان شرعيته لحاجة
المرأة .
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن ( 3 ) ، لأجل الخوف
في السفر ، ثم عم في جميع الاسفار المباحة .
وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا ( 4 ) ،
والمزارعة ، والمساقاة .
هامش
ذهب إلى الجوز كل من الحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح .
وللشافعية وجه بعدم الجواز . انظر : ابن قدامة / المغني : 5 / 657 - 658 ،
وابن جزي / قوانين الأحكام : 302 ، والغزالي / الوجيز : 1 / 144 .
( 2 ) في ( ح ) : للمرأة .
( 3 ) وهو قوله تعالى في سورة النساء : 100 : ( وإذا ضربتم في
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) .
( 4 ) العرية : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما
فيعروها ، أي يأتيها . انظر : الجوهري / الصحاح : 6 / 2423 ،
مادة ( عرا ) .