يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل .
وتوغل العامة ( 1 ) في الامام لو قتل مورئه حدا بالرجم أو بالمحاربة ،
فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ،
ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع ( 2 ) ، لعدم التهمة . وفي
قبله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم ( 3 ) .
وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ،
والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح
والروشن ( 4 ) فيقع على مورثه .
ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من
شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر .
وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ،
وجه بالمقابلة بعيد .
ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه
هامش
( 1 ) انظر : الشيرازي / المعذب : 2 / 24 ، وابن قدامة / المغني :
6 / 292 .
( 2 ) في ( ح ) : لا يمنع .
( 3 ) الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال . انظر : الشيرازي /
المهذب : 2 / 24 . وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 27 .
وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا . انظر : ابن
قدامة / المغني : 6 / 292 ، والمرداوي / الانصاف : 7 / 369 ،
والعبادي / الجوهرة النيرة : 2 / 304 ، والحطاب / مواهب الجليل :
6 / 422 . ( 4 ) : الروشن : الكوة .