عند الشيخ ( 1 ) ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر
فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب
إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه - ولا تدخل هذه الصورة
تحت قوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( 2 ) إذ لم
يأت بشئ من المأمور به - ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم
الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى ( 3 ) رحمه الله
ومن تبعه ( 4 ) ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الانعام
الزكوية عند بعض الأصحاب ( 5 ) ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة
الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الربا ، ومع اشتماله على المخلصات
المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل ( 6 ) .
قاعدة [ 97 ]
ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا
مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع :
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 305 .
( 2 ) انظر : صحيح البخاري : 2 / 258 ، كتاب الاعتصام .
( 3 ) الانتصار : 146 .
( 4 ) انظر : ابن زهرة / الغنية : 68 .
( 5 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 41 ( في الانعام الزكوية ) ،
والعلامة الحلي / المختلف : 2 / 15 ( نقلا عن ابن الجنيد ) .
( 6 ) انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 435 ، 436 .