استعجل الحل قبل وقته فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل
مع الدخول ( 1 ) ، لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء .
ولو جنت ( 2 ) الزوج ، وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه
بمنعها الفسخ .
أما هدم المستأجر الدار ، فالأصح أنه لا فسخ فيه ، للمعارضة ،
ولأنه سبب إدخال النقص على نفسه .
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ، ففيه وجه ، والفرق ،
فيرث إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس .
ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها
سيدها .
قاعدة [ 96 ]
قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة .
كالبداءة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدتين إن لم
تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات ، والنهي
عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن ، فكونه لا يكتفى به في المكيال
لو قلنا به تعبد ، وإذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب ومضي زمان
هامش
( 1 ) انظر : السيد المرتضى / الانتصار : 107 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 2 / 14 .
( 2 ) في ( ك ) حنث . ويحتمل : جبت ، أي جبت ذكر الزوج ،
وهي مسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر من فروع هذه القاعدة .
وفيه قول للشافعية بمنعها من الفسخ . انظر : الأشباه والنظائر : 170 .