الرجوع ؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله ، وقلنا : إن
التصرف غير مانع .
ومنها : ( 1 ) لو زال ملك المرأة عن المهر ، ثم عاد ، وطلقها
قبل الدخول . ولو أصدقها عصيرا ، ثم تخمر في يدها ، ثم عاد
خلا ، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه ، لكون عينه باقية وإنما تغيرت
صفتها ، أو لا يرجع بشئ ، لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان
المقبوض مالا ، والمالية هنا حدثت في يدها ؟ والأقرب الرجوع .
ومنها : لو دبر عبدا ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الاسلام ، فهل يعود
إلى ( 2 ) التدبير ؟
ولو جار في القسمة وطلقها ، ثم تزوجها ، فهل يجب عليه
القضاء ؟
ولو فسق الحاكم ، أو جن ، أو أغمي عليه ، ثم زالت الأسباب
هل تعود ولاية القاضي ؟
أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح ، ثم عاد بعد حدوث سرايته
في زمان الردة ، أو قبله .
قاعدة [ 86 ]
في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان ، لعلهما مأخوذان من قاعدة :
هامش
( 1 ) في ( ح ) : ومنه . وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى
المسائل المتفرعة على هذه القاعدة ، وعلى النسخة الأخرى يكون مرجع
الضمير إلى الزائل العائد .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .