فائدة
الانشاء أقسام :
القسم ، والامر ، والنهي ، والترجي ، والتمني ( 1 ) ، والعرض ،
والنداء .
قيل ( 2 ) : وهذه متفق على كونها إنشاء في الاسلام والجاهلية .
وأما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء . وقال بعض العامة ( 3 ) :
بل هي إخبار على الوضع اللغوي ، والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق
بها بآن لضرورة تصديق المتكلم بها ، والاضمار أولى من النقل .
وهو تكلف .
قاعدة ( 4 ) [ 84 ]
مكملة لما سبق في الوضع
السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
لذاته ( 5 ) فالتلازم في الوجود ، يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) ، وهي مطابقة لما في الفروق : 1 / 27 .
( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 27 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 28 ، 29 ( نقلا عن الحنفية ) .
( 4 ) في ( م ) : فائدة .
( 5 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 61 .