ومثل : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . ) ( 1 ) وذكر
الغراب منها . وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع ( 2 ) .
ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان ، قوله صلى الله عليه وآله :
( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) ( 3 ) مع قوله في الحديث
الآخر : ( إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ) ( 4 ) .
الثالث : أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار
مطلقة ، مع تقييدها في القتل بالايمان .
الرابع : أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل :
( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) ( 5 ) مع قوله تعالى في آية الوضوء :
( وأيديكم إلى المرافق ) ( 6 ) فان السبب فيهما واحد ، وهو التطهير
للصلاة بعد الحدث ، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في
الآخر .
هامش
( 1 ) انظر : مسند أحمد : 6 / 122 ، من حديث عائشة .
( 2 ) انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 1031 ، باب 91 من كتاب
المناسك ، حديث : 3087 ، ومسند أحمد : 6 / 97 من حديث
عائشة .
( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 1208 ، باب 14 من كتاب المساقاة ،
حديث : 75 .
( 4 ) رواه مسلم بلفظ : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا
بيد ) . صحيح مسلم : 3 / 1209 ، باب 14 من كتاب المساقاة ،
حديث : 76 .
( 5 ) النساء : 43 .
( 6 ) المائدة : 6 .