على فعله أو تركه .
واما المطلق : ففي الامر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لابد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ،
بر بواحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبر إلا بترك الجميع ، لأن المطلق
في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل : لا رجل عندنا .
قاعدة [ 57 ]
النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء
المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب .
وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع
المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء
صحيح ، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج .
وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة ، نظر .
فائدة ( 1 )
مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر : النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد
الإباحة أم مستحب ؟ والابراد في شدة الحر كذلك . ورجوع المأموم إذا
سبق الامام بركن ، ظاهر الأصحاب وجوبه . وكقتل الأسودين ( 2 ) ،
الحية والعقرب ، في الصلاة ، وقد وقع ( 3 ) الامر به ( 4 ) ، مع أن
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : قاعدة .
( 2 ) في ( ح ) : الأسود من .
( 3 ) في ( ح ) و ( م ) : ورد .
( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 ، 1269 - 1270 ،
باب 19 من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : 1 - 5 .