منهم ، حيث لم يبحثوا .
قاعدة [ 55 ]
الاكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع :
الأول : اسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا ( 1 )
الذمي .
الثاني : الارضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى
الجوف لا بالقصد .
الثالث : الاكراه على القتل .
الرابع : الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف .
الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ،
حيث حكمنا بصحة الاكراه .
السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به .
السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الاكراه .
الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى
إكراهه عليه .
التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه .
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة ( 2 ) عدا الحدث .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : إلا . وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لاكراهه .
انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 224 .
( 2 ) ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للاكراه في فعل المنافي للصلاة ،
فإنه يبطلها . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 223 .