ولان المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به .
قاعدة [ 59 ]
في العام والخاص
حكم ما يتصرف من ( جميع ) في العموم حكم ( جميع ) ، ( كأجمع )
و ( جمعاء ) ، و ( أجمعين ) ، وتوابعها المشهورة ( كأكتع ) وأخواته .
( وسائر ) شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الاطلاق ، على
اختلاف تفسيرها ( 1 ) . وكذا : ( معشر ) ، و ( معاشر ) ، و ( عامة )
و ( كافة ) ، و ( قاطبة ) ، و ( من ) الشرطية والاستفهامية ، وفي
الموصولة خلاف ( 2 ) .
وقال بعضهم ( 3 ) : ( ما ) الزمانية للعموم ، وإن كانت حرفا ،
مثل : ( إلا ما دمت عليه قائما ) ( 4 ) . وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل
مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع . و ( أي ) في الشرط والاستفهام ،
وإن اتصل بها ( ما ) مثل ( إيما امرأة نكحت ) . و ( متى ) و ( حيث )
هامش
( 1 ) انظر : ابن منظور / لسان العرب : 4 / 390 ، مادة ( سير ) :
( 2 ) انظر : التفتازاني / شرح التلويح على التوضيح : 1 / 59 ،
وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور :
1 / 409 - 410 .
( 3 ) هو القرافي . انظر : الفروق : 1 / 100 ، وحاشية العطار على
جمع الجوامع : 2 / 3 .
( 4 ) آل عمران : 75 .