من الدخول ، لم يحنث قطعا .
ومن فروع الحقيقة : حمل ( اللام ) على الملك ، فلو قال : هذا
لزيد ، فقد أقر له بملكه ، فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجارة
أو سكنى ، لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة . وكذا الإضافة بمعنى ( اللام )
مثل : دار زيد ، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد ، فهي المملوكة ولو
بالوقف . وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا ، لعدم تصور
الملك فيه على الأقوى ، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه . وقال بعض
العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه ، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع
منه في ( 1 ) كل آن .
ويرد عليه : أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة . إلا أن
يمنع القسمة المعنوية .
فصل
مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كالنكاح ، فإنه
حقيقة في العقد مجاز في الوطئ ، أو بالعكس ، مع أنه إطلاقه عليهما في
حين التساوي أمور :
منها : لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي
كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر . والأقرب : ترجيح الأفقه الأقرأ
لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة ، ويبقى علمه زائدا مرجحا .
وكذا في المجتهدين المختلفين .
ومنها : تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .