وقال بعض العامة : يقع برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في التعليق
تتعلق بأول أفرادها كما لو قال : إن دخلت الدار ، فإنها تقع مظاهرة
بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد
فان الدخول متواط .
فائدة ( 1 )
من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية : لو علق الظهار على تمييزها نوى
ما أكلت عما أكل ، أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو
ما في البيت من الجوز ، ففي الحمل على الوضع ، أو العرف ، تردد ،
فعلى الأول : لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا
يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار ،
وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي .
فائدة ( 2 )
الماهيات الجعلية ، كالصلاة ، والصوم ، وسائر العقود ، لا تطلق
على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة
أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد
ذلك لم يزل الحنث . ويحتمل عدمه ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما
مع الفساد . أما لو تحرم في ( 3 ) الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع
هامش
( 1 ) في ( أ ) : قاعدة .
( 2 ) في ( أ ) : قاعدة .
( 3 ) في ( م ) و ( أ ) زيادة : أثناء .