تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم . الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضاً ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه . [ 2640 ] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوياً من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلاً ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة . [ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ( 1 ) ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكَّن من الأداء ضمن بالنسبة . نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( 2 ) . [ 2642 ] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملَّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين : إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت
هامش
( 1 ) أي يتحقّق النقص بالنسبة . ( 2 ) أقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع .