[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف ( 1 ) نصفها يجب ( 2 ) إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج ( 3 ) نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .
[ 2646 ] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال : لم يحلّ على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب .
[ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار ، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب ( 4 ) عليه الزكاة ، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
هامش
( 1 ) أي بعد أداء نصف الزوج .
( 2 ) فيه تأمّل ، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر . نعم ، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها .
( 3 ) لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلَّا في مجرّد مقدار الزكاة .
( 4 ) إلَّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه .