تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم . [ 2635 ] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة . [ 2636 ] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل ( 1 ) له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أُخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب . وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى ( 2 ) . وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ( 3 ) ، وإن كان الإخراج من العين أفضل . [ 2637 ] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء ، سواء كانت العين موجودة أو تالفة ، لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة ( 4 ) البلد التي هي فيه . [ 2638 ] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وكذا فيما بعده . ( 2 ) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى . ( 3 ) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل . ( 4 ) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .