[ 2632 ] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 1 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر ( 2 ) في شراء أيّهما شاء .
وأمّا في البقر ، فنصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخيّر ( 3 ) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة ، وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن . وكذا لا فرق بين الذكر والأُنثى في الكلّ .
هامش
( 1 ) بل بعيد .
( 2 ) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل .
( 3 ) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل ، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته . نعم ، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً ، وكذا عفو العشرة وما زاد .