وجب للثالثة أيضاً أربع ( 1 ) شياه ، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
[ 2644 ] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج ، وإمّا بالشراء ، أو الإرث أو نحوها ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق . وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلا ولا مكمّلاً لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلا ، وإمّا أن يكون مكمّلاً للنصاب .
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أُخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول . وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أُخرى ، فبعد تمام السنة الأُولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة ، وهكذا . وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا ومكمّلاً للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أُخرى ، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك إحدى وعشرين ، ويحتمل إلحاقه ( 2 ) بالقسم الثاني .
هامش
( 1 ) إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، وإلَّا فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً .
( 2 ) وهو المتعيّن .