تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأُرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار ( 1 ) كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكَّان ونحوها . [ 2631 ] مسألة 1 : لو تولَّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلَّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء . فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه .