أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالأُرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار ( 1 ) كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحوها .
الثاني : مال التجارة على الأصحّ .
الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكَّان ونحوها .
[ 2631 ] مسألة 1 : لو تولَّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلَّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء .
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
هامش
( 1 ) فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه .