الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتّان .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى ( 1 ) أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً .
هامش
( 1 ) بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات والخمسينات ولو بالتفريق بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين ، وعليه فلا يتصوّر العفو إلَّا فيما بين العقود من الآحاد ، كما أنّه عليه يتعيّن في المائة وخمسين اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين وبين اختيار أربع خمسينات وأربعين واحداً ، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات من دون أن يكون عفو ، وفي المائة وأربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين وأربعين واحداً من دون عفو أيضاً .