تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
[ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكَّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكَّن منه استحبّ زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً . [ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكَّن من التصرّف بعد تعلَّق الزكاة ، أو بعد مضيّ الحول متمكَّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكَّن بعد ذلك ، وإلَّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلَّا فلا . [ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها . نعم ، للإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . [ 2629 ] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين ( 1 ) موجودة فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله . [ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب ( 2 ) بعد تعلَّق الزكاة وجب عليه إخراجها . فصل في الأجناس التي تتعلَّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضّة ، والغلَّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر :
هامش
( 1 ) سقوطها في هذه الصورة مشكل . ( 2 ) أو بعضه .