تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
[ 2624 ] مسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلَّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكَّن من التصرّف فيها سواء تعلَّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم ، لو كان النذر بعد تعلَّق الزكاة وجب ( 1 ) إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر ، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يفِ به وقلنا بوجوب القضاء ، بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان ( 2 ) . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول ، فإنّ تعلَّق النذر به مانع عن التصرّف فيه . وأمّا إن كان معلَّقاً على شرط ، فإن حصل المعلَّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ( 3 ) ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ( 4 ) ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها القرعة . [ 2625 ] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلَّا فلا ، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط ( 5 ) وجوب الزكاة . نعم ، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلَّقها بالعين بخلاف الحجّ .
هامش
( 1 ) مع تعلَّق النذر بغير مقدار الزكاة منها ، وإلَّا فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها ، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها . ( 2 ) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكَّن من التصرّف . ( 3 ) محلّ إشكال . ( 4 ) والأوجه هو الوفاء بالنذر ، وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه . ( 5 ) مع صرف العين كلاً أو بعضاً ، وإلَّا فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً .