مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ( 1 ) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه .
[ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة ، وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً ، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين .
[ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظن ( 2 ) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
[ 2577 ] مسألة 18 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متصلين أو منفصلين . نعم ، لو كانا متصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع .
[ 2578 ] مسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر ، أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء ، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .
هامش
( 1 ) أي قضاء المنذور بأجمعه .
( 2 ) بل يحتاط بالجمع بين المحتملات مع عدم استلزام الحرج ، من غير فرق بين صورة الظن وعدمه .