تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلَّا أن يعلم ( 1 ) يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين . [ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . [ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ، فإنّ الليلة الأُولى جزء من الشهر . [ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ( 2 ) ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً . [ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً ، بل لا يبعد جواز التفريق ( 3 ) يوماً فيوماً ، ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . [ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً ، أو كان المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل ، وإن كان ما
هامش
( 1 ) بناءً على عدم كفاية التلفيق كما اخترناه . وأمّا بناءً عليها ، فإن كان صام في ذلك اليوم الذي علم بالقدوم بعد طلوع فجره يصحّ الاعتكاف . ( 2 ) لكن الأحوط حينئذٍ ضمّ يوم آخر كما مرّ . ( 3 ) بأن يعتكف يوماً من نذره ثمّ يضمّ إليه يومين مندوبين أو واجبين بغير النذر ، لكن الأحوط الترك ، وعلى فرض الجواز يجوز يومين فيومين أيضاً .