تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل ، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل ؟ وجوه ( 1 ) . الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه ، أو إليه ابتداءً من الموصي ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ( 2 ) ، وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلاً ، فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل ، وفيه : أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لأنّه كأنّه هو القابل ، فيكون منتقلاً إليه من الأوّل . الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه ، أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلاً من الموصي ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه ( 3 ) . الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة ، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث ، وعلى الانتقال إليه أوّلاً لا مانع من الانتقال إليها لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج ، بل وصيّة ( 4 ) من الموصي ، كما أنّه يبنى على
هامش
( 1 ) أقربها الصحّة في خصوص مقدار حصّة القابل . ( 2 ) لكن لا على النحو الذي يكون الموصى له غير دخيل أصلاً ، بل على النحو الذي ذكرنا من انتقال الحقّ المتعلَّق بالموصى به منه إليه ، وهو الوجه لصحّة قبوله ولكون التقسيم على حسب الإرث . ( 3 ) أقربها الأوّل لظاهر الخبر . ( 4 ) بالنحو الذي ذكرنا . ودعوى عدم البُعد في الحرمان على هذا التقدير أيضاً ، نظراً إلى ظهور أدلَّة الحرمان في الحرمان عن الحقوق التي لا فائدة لها إلَّا ملك الأرض أيضاً ، ممنوعة ، فإنّ تلك الأدلَّة لا تشمل غير الأرض بوجه ، وعلى تقدير الشمول لا تبعد دعوى الانصراف عن مثل المقام .