تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان ( 1 ) لانصراف الأدلَّة عن مثله ، فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ضعيف . [ 3851 ] مسألة 18 : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود ، وأُلغي ما وقع غلطاً ، مثلاً لو قال : « زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة » وتبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ ( 2 ) العقد على خديجة التي هي الكبرى ، ولو قال : « زوّجتك فاطمة وهي الكبرى » فتبيّن أنّها صغرى صحّ على فاطمة لأنّها المقصود ( 3 ) ، ووصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى ، وكذا لو قال : « زوّجتك هذه وهي فاطمة » أو « وهي الكبرى » فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى ، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها ، وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى . [ 3852 ] مسألة 19 : إذا تنازع الزوج والزوجة ( 4 ) في التعيين وعدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلاً ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود ، وإن اتّفقا الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً ، وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف كما في سائر العقود . نعم ، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ، ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة ،
هامش
( 1 ) فيه منع ، والاحتياط لا يترك . ( 2 ) مع كون الكبرى هي المقصودة . ( 3 ) أي على تقدير كونها هي المقصودة ، كما يستفاد من عبارة الإيجاب أيضاً ، وكذلك في الفرض الآتي . ( 4 ) أي وليّها ، والنزاع إنّما هو في التعيين وعدمه بحسب القصد ، إذ لا أثر لعدمه في العقد ، فمدّعي التعيين إنّما يدّعي صحّة العقد الراجعة إلى وقوع العقد على المعيّن ، وخصمه يدّعي البطلان الراجع إلى وقوعه على غير المعيّن ، فالنزاع إنّما هو في الوصف ، ومدّعي الصحّة مقدّم .