تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
اشترط كونها عليه ، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج ، والمشهور أنّ للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلَّي بينها وبين الزوج ليلاً ، ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ، ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ، ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيّد ؟ قد يقال : ليس له ، بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها ، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج ، والأقوى العكس لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة و « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » . وأمّا العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلَّا ما كان واجباً عليه من الوطء في كلّ أربعة أشهر ، ومن حقّ القسم . [ 3805 ] مسألة 5 : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة ، وإن كان للمولى أن يتملَّك ما ملكاه ، بل الأقوى كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكيّة طوليّة . [ 3806 ] مسألة 6 : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما وإذن المالك ، وليس له إجبارهما حينئذٍ . [ 3807 ] مسألة 7 : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحقّ المهر إن كان ذلك بعد الدخول ، وأمّا إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ ، ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلَّا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء للزوم خلوّ البيع عن العوض . نعم ، لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذٍ . وعن العلَّامة في « القواعد » البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول لأنّ تملَّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض ، وهو مبنيّ على عدم صحّة ملكيّة المولى في ذمّة العبد ، ويمكن منع
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 725 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )