فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل .
[ 3799 ] مسألة 6 : إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما وإن لم تجز الحرّة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة .
[ 3800 ] مسألة 7 : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .
فصل في نكاح العبيد والإماء
[ 3801 ] مسألة 1 : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك ، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه ، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتّى لو كان لهما أب حرّ ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ، ولولا مع إجازة المولى . نعم ، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً ، كبيع الفضولي مال غيره ، وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما بتوقّع الإجازة فقد يقال بحرمته لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة ، لكنّه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك ، وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنّه ليس بحرام على الأقوى ، وإن قيل بكونه حراماً .
[ 3802 ] مسألة 2 : لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته ، فإن أجاز صحّ ، وكذا الأمة على الأقوى ، والإجازة كاشفة ، ولا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها ، أو لا بل على الوجه المحرّم ، ولا يضرّه النهي لأنّه متعلَّق بأمر
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 723
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٢٣