تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
لثالث ، وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت ، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض . نعم ، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به ، ثمّ لا يستحقّ ( 1 ) صاحب الأرض أُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها ، إذ لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما . [ 3515 ] مسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلاً فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما : إنّها ستّة أشهر ، والآخر قال : إنّها ثمانية أشهر . نعم ، لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال ، ولو اختلفا في الحصّة قلَّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعى للقلَّة . هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها ، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف ( 2 ) . وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة . [ 3516 ] مسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ ( 3 ) المعاملة . [ 3517 ] مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع أنّ المالك
هامش
( 1 ) لكنّه يجوز له القلع ومطالبة الأُجرة بالنسبة إلى بقائه لو أراد الآخر ذلك . ( 2 ) قد مرّ في كتاب الإجارة أنّه إن كان المناط في تشخيص المدّعى والمنكر هو محطَّ الدعوى ومصبّ النزاع ، فاللازم في مثل المقام التحالف . وإن كان المناط هو الغرض والمقصود ، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلَّة مع يمينه ، إلَّا إذا كان الغرض متعلَّقاً بخصوصية العقد من حيث هو ، فيلزم التحالف أيضاً . ( 3 ) ويحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق ، بل يرجع إلى القرعة في التعيين .