رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام .
[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني . وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط ( 1 ) في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال .
[ 2550 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلَّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .
[ 2551 ] مسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط ( 2 ) في قضائه التتابع أيضاً .
[ 2552 ] مسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللَّازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له ، بتخلَّل العيد ، أو تخلَّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) استحباباً .