تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم ( 1 ) في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفارة صيد النعامة ( 2 ) ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر
هامش
( 1 ) على الأحوط كما مرّ . ( 2 ) يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء الله تعالى .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 61 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )