تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأُجرة على شرائط الإجارة . [ 3345 ] مسألة 16 : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب ( 1 ) المعتبر في القضاء بخلاف الصوم ، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ ( 2 ) والزيارات ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد . [ 3346 ] مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة . نعم ، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل ( 3 ) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع . [ 3347 ] مسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحقّ عليه العوض ، وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه . [ 3348 ] مسألة 19 : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أجرة ، وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة ( 4 ) ، وإن قصد الأُجرة وكان ذلك العمل ممّا له أجرة استحقّ ، وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) بناءً على لزومه ، وقد مرّ ما هو الأقوى . ( 2 ) أي المندوب ، وكذا في الزيارة . ( 3 ) ولعلَّه الأقرب . ( 4 ) وكان العمل ممّا له أجرة . ( 5 ) إلَّا أن يكون هناك قرينة على قصد التبرّع من المأمور ، أو على قصد الآمر التبرّع ، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة في شيء من الصورتين .