كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة .
[ 3338 ] مسألة 9 : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ، ثمّ تزوّجت قدّم ( 1 ) حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة ، حتّى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه .
[ 3339 ] مسألة 10 : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً ، قنّة كانت أو مدبّرة أو أُمّ ولد ، وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعّضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها .
[ 3340 ] مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلَّيّاً ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كلَّيّاً أو جعل في ذمّتها ، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلَّا مع تعذّر الغير من صبيّ أو مرضعة .
[ 3341 ] مسألة 12 : يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها ، والآبار للاستقاء ونحو ذلك ، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان لأنّ المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة ( 2 ) ، والثمر منفعة للشجر
هامش
( 1 ) بناءً على تقديم حقّ الزوج في المسألة السابقة ، وأمّا بناءً على كون المقام من باب تزاحم الحقّين أو على كونه من موارد قاعدة العدل والإنصاف فاللازم الرجوع إليهما .
( 2 ) فلا مانع من حصول الملكية بالإضافة إلى اللبن ونحوه ، فكما أنّ استئجار الدار يؤثّر في حصول ملكية السكنى بناءً على المشهور ، فكذلك استئجار الشاة يورث ملكية نفس اللبن ، ولا مانع منه أصلاً .