في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلاً ، إلَّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً .
[ 3320 ] مسألة 3 : إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه ، وتفرغ ذمّته بذلك ، ويستحقّ الأُجرة المسمّاة . نعم ، لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة ، وتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحلّ ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .
[ 3321 ] مسألة 4 : الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة ( 1 ) مدّة معيّنة ، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة ( 2 ) لا القيديّة لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلَّا مع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم ، لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره في الليل ، فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار ، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلَّم في أثناء الخياطة ونحوها لانصراف المنافع عن مثلها .
هذا ، ولو خالف وأتى بعمل منافٍ لحقّ المستأجر ، فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو
هامش
( 1 ) أي بنحو التقييد .
( 2 ) لكنّه ليس من مصاديق الأجير الخاص ، وإن كان مماثلاً له باعتبار الحكم بعدم الجواز المذكور في المتن ، ومنه يعلم أنّ المراد بالجواز هو الجواز التكليفي لا الوضعي .