تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
[ 3290 ] مسألة 8 : إذا آجر دابّة كلَّيّة ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ( 1 ) ، فعليه أن يدفع فرداً آخر . [ 3291 ] مسألة 9 : إذا آجره داراً فانهدمت ، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة ( 2 ) بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً رجعت الأُجرة بتمامها ، وإلَّا فبالنسبة ( 3 ) ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد . وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا ( 4 ) رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً ، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة ، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ حينئذٍ على الأقوى ، خلافاً للثانيين . [ 3292 ] مسألة 10 : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأُجرة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها ( 5 ) منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلَّف من الأُجرة ، ويحتمل ( 6 ) قويّاً رجوع تمام الأُجرة ودفع أجرة المثل لما مضى ، كما مرّ نظيره سابقاً لأنّ مقتضى فسخ العقد عود
هامش
( 1 ) في التعبير مسامحة واضحة . ( 2 ) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد ووحدة المطلوب . ( 3 ) ويثبت للمستأجر حينئذٍ خيار التبعّض ، وعلى تقدير الفسخ ترجع الأُجرة بتمامها . ( 4 ) مرّ ما هو مقتضى التحقيق . ( 5 ) ثبوت الخيار في صورة الأخذ بعد التسليم مشكل . ( 6 ) مرّ مقتضى التحقيق في المسألة الخامسة .