تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة ، كما سيأتي تفصيله . [ 3283 ] مسألة 1 : لو استأجر داراً مثلاً وتسلَّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه ، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره ، وكذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأُجرة واستقرّت وإن لم يركب أو لم يحمل ، بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد ، وأمّا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت . هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن ، وأمّا إن وقعت على كلَّي وعيّن في فرد وتسلَّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم ، مع عدم ( 1 ) تعيين الوقت فالظاهر ( 2 ) عدم استقرار الأُجرة المسمّاة وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر . [ 3284 ] مسألة 2 : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلَّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الأُجرة ، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلاً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت ، فإنّه يجب عليه دفع الأُجرة ، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً . [ 3285 ] مسألة 3 : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلاً نفسه استقرّت ( 3 ) الأُجرة ، سواء كان المؤجر حرّا أو عبداً بإذن مولاه ، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل لأنّ منافع الحرّ
هامش
( 1 ) أي سواء كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصية ، أو على كلَّي وعيّن في فرد . ( 2 ) بل الظاهر الاستقرار من دون فرق بين الصورتين . ( 3 ) بناءً على التفصيل الذي اختاره في المسألة الأُولى لا بدّ من التقييد هنا بما إذا كان الوقت معيّناً ، وأمّا بناءً على ما اخترناه فالإطلاق تامّ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 481 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )