اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته .
[ 3274 ] مسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولَّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه بمعنى أنّها موقوفة على إجازته ، وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز ، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلَّها في وقت لم يعلم لها مناف ، وهو كما ترى . نعم ، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ ، بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه ( 1 ) .
[ 3275 ] مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة ، فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل ( 2 ) الإجارة ، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج .
[ 3276 ] مسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى . نعم ، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر ، وفي المسألة وجوه :
أحدها : كونها على المولى لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على ملكه .
هامش
( 1 ) لكن الظاهر أنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية على الأملاك النفوذ وعدم جواز الفسخ مطلقاً ، وأمّا الولاية على النفس فالحكم بإطلاقها مشكل .
( 2 ) وتصير حال المرأة حينئذٍ حال الدار المستأجرة المنتقلة إلى المشتري مسلوبة .