تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وجوه ، أقواها الأوّل لعدم التزاحم ( 1 ) ، فإنّ البائع لا يملك المنفعة وإنّما يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة . [ 3273 ] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى . نعم ، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأنّ الملكيّة محدودة ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً ، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولَّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة ، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ، وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه ( 2 ) من خدمة أو غيرها ، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل من خدمة أو عمل آخر متعلَّق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمّته ( 3 ) لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل ، بل كان مالكاً له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل ، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ . نعم ، إذا
هامش
( 1 ) في التعليل نظر لأنّ التأخّر على فرضه تأخّر عقليّ لا مساس له بعالم الاعتبار العقلائي ، الذي هو الملاك في باب المعاملات ، بل علَّة صحّة الأمرين عدم المنافاة بين الإضافتين وعدم المعاندة بين الحقيقتين ، ولذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع كما مرّ . هذا ، ولكن مقتضى صحّتهما ليس ملكية المشتري للعين مسلوبة المنفعة ، بل ملكية المنفعة مردّدة بينهما ، ويمكن الرجوع إلى القرعة للتعيين . ( 2 ) مع كون القيد هنا وفي الفرض الآتي دخيلاً في المطلوب الواحد ، وأمّا لو كان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحيحة ، غاية الأمر ثبوت خيار تعذّر الشرط . ( 3 ) من دون اعتبار المباشرة قيداً أو شرطاً .