بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإجارة
وهي تمليك ( 1 ) عمل أو منفعة بعوض ، ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :
فصل في أركانها
وهي ثلاثة :
الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ،
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي لا اللغوي الذي هو عبارة عن الأُجرة وكري الأجير كما عن الأكثر ، أو المعنى المصدري كما عن نجم الأئمّة ما أفاده سيّدنا العلَّامة الأُستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) في حاشية الكتاب ، وهذه عبارته : « إنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، أو لتسلَّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلَّا متعلَّقة بالعين » .