ويتحلَّل ، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع ( 1 ) حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور في ذلك .
مسألة 15 : لا يبعد ( 2 ) إلحاق غير المتمكَّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة ، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط ( 3 ) بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلَّل ، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل .
مسألة 16 : الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات ، وفي إحرام الحج يوم العيد .
هامش
( 1 ) أو كون الحجّ مستقرّاً عليه في السابق .
( 2 ) وهو الظاهر .
( 3 ) الأولى .