تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مسألة 10 : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكَّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلَّل يجب عليه الهدي ، والأحوط ( 1 ) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلَّل من كلّ شيء إلَّا النساء . مسألة 11 : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلَّل من النساء إلَّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلَّل بعد عمل النائب ، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلَّل عنها ، والأحوط ( 2 ) إتيانه بنفسه . مسألة 12 : لو تحلَّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب ( 3 ) إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث . مسألة 13 : يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ . مسألة 14 : لو برأ المريض وتمكَّن من الوصول إلى مكَّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكَّة في وقت لم يدرك اختياريّ ( 4 ) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، والأحوط قصد العدول
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود . ( 4 ) مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة .