تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة ( 1 ) أو أزيد . وأمّا المكَّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع ( 2 ) عليه ، إلَّا إذا توطَّن وحصلت ( 3 ) الاستطاعة بعده ، فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الأُولى . مسألة 4 : المقيم في مكَّة لو وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكَّة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوّة ( 4 ) ، وإن لم يتمكَّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكَّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات ، وإن لم يتمكَّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكَّن . القول في صورة حجّ التمتّع إجمالاً وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثمّ يدخل مكَّة المعظَّمة فيطوف بالبيت سبعاً ، ويصلَّي عند مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ركعتين ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ
هامش
( 1 ) محل تأمل ، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضاً ، لأنّ الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة . ( 2 ) وإن كان يتخيّر بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروض ، كما مرّ في المسألة الثانية . ( 3 ) قد ظهر من الحاشية السابقة أنّ الملاك زمان العمل ، وعليه فلا فرق في التوطَّن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها . ( 4 ) في القوّة إشكال .