تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
النذري وشبهه فله نذر ( 1 ) أيّ قسم شاء ، وكذا حال شقيقيه . وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده . مسألة 1 : مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكَّة . فإن تساويا ، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين ، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة . مسألة 2 : مَن كان من أهل مكَّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالأحوط ( 2 ) أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو ( 3 ) من قوّة . مسألة 3 : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكَّة ، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال ( 4 ) في بقاء حكمه ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكَّة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة ، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأمّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل ، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ( 5 ) ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده . ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكَّة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع
هامش
( 1 ) كما أنّه مع إطلاق النذر يتخيّر بين الأنواع الثلاثة . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة . ( 4 ) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال . ( 5 ) الأولى أن يقال : إليها ، كما أنّ الأولى أن يقال : إلى بلده ، لأنّه لا فرق في المبدأ بين صورتي الانقلاب وعدمه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 390 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )