تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . مسألة 3 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء . مسألة 4 : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته . مسألة 5 : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه ، كجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها . مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه . مسألة 7 : يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره . القول في أقسام العمرة مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلَّف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر ، وهي واجبة فوراً كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها . مسألة 2 : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ، ولم يكن مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى . وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكَّة ، وكذا لا تجب على من تمكَّن منها ولم يتمكَّن من الحج لمانع ، لكن الأحوط الإتيان بها .