مسألة 16 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
مسألة 17 : يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلَّف إلَّا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلَّا مع العلم ( 1 ) بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلَّا ( 2 ) إذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك ، أو أنّ ذكره ( 3 ) من باب أحد الأفراد .
القول في الحجّ المندوب
مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجة الواجب ، ويستحب تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية . ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكَّة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 : يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم ، أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السّلام ) أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم ( عليهم السّلام ) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكَّة أو كونهم معذورين ( 4 ) . ويستحب إحجاج الغير
هامش
( 1 ) أو الاطمئنان مع عدم ظهور على خلافه .
( 2 ) ظاهره جواز التخلف هنا مع أنّه مشكل ، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليته ، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم .
( 3 ) هذا خارج عن صورة التعيين .
( 4 ) مرّ الإشكال في الحضور ولو كان مع العذر .