تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
سنة مقداراً معيّناً ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا ، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ . ولو كان الموصى به الحج من البلد ، ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة ، يتعيّن الأوّل . هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلَّا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة . مسألة 7 : لو أوصى وعيّن الأُجرة في مقدار ، فإن كان واجباً ولم يزد على أجرة المثل ، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة ، أو أجاز الورثة تعيّن ، وإلَّا بطلت ويرجع إلى أُجرة المثل ( 1 ) . وإن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به ، وإلَّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد . وإن لم يف به حتى من الميقات ولم يأذن الورثة ، أو كان على وجه التقييد بطلت . مسألة 8 : لو عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي ، وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها ، وتصرف في وجوه البرّ ، إلَّا إذا علم كونه على وجه التقييد ، فترجع إلى الوارث ، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره ، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره . مسألة 9 : لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً ، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف إن كان واجباً . ولو كان
هامش
( 1 ) بل إلى مقدار الثلث ، وإن كان زائداً على أجرة المثل .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 384 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )