تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
القول في الوصية بالحجّ مسألة 1 : لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً ، إلَّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أُخرج الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والإفسادي ( 1 ) . وأُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً . ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً ، فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلَّا فيخرج من الثلث ، إلَّا أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه فمن الأصل . مسألة 2 : يكفي الميقاتي ، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً ، لكن الأوّل من الأصل ، والثاني من الثلث . ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل وتمامها منه في الثاني . مسألة 3 : لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل . نعم ، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء . ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه على الأحوط ، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصاً مع الظن بوجوده . نعم ، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرّع عنه يجوز ( 2 ) الاكتفاء به بمعنى
هامش
( 1 ) وكذا الحج الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة ، فإنّه يجب على الأجير ، ومع عدم الإتيان به يوصي به . ( 2 ) فيما إذا كان الموصى به هو الحجّ الواجب ، وأمّا في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به ، بل يجب الاستئجار ، ولو مع إتيان المتبرّع به خارجاً صحيحاً .