تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلَّا مع الإذن . مسألة 14 : لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد . مسألة 15 : يملك الأجير الأُجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلَّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً ، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلَّا بإذن من الموصي أو الموكِّل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير ( 1 ) عدم العمل من المؤجر ، أو كون عمله باطلاً ، ولا يجوز للوكيل اشتراط ( 2 ) التعجيل بدون إذن الموكِّل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر ، ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان . مسألة 16 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج ( 3 ) تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ، والأحوط ( 4 ) عدم إجزائه عن المنوب عنه . مسألة 17 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب ، بل
هامش
( 1 ) بل بمجرّد التسليم ، غاية الأمر أنّ وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان . ( 2 ) أي قبول شرط التعجيل . ( 3 ) أي عن الإتيان به كذلك ، لأنّه لا يعقل الاستئجار بعد الشروع . ( 4 ) لا بأس بتركه .